responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 882
1 - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلا.
2 - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.

- الفروض الواردة في القرآن ستة:
النصف .. والربع .. والثمن .. والثلثان .. والثلث .. والسدس.
أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.

- أقسام الورثة:
الورثة ثلاثة أقسام:
1 - أهل الفروض: وهم كل من له نصيب مقدر شرعاً.
2 - العصبة: وهم كل من يرث بلا تقدير، له ما أبقت الفروض، وإذا انفرد أخذ كل المال، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.
3 - ذوو الأرحام: وهم من يرث بغير فرض ولا تعصيب، ويرث إذا لم يوجد عاصب، أو ذو فرض غير الزوجين.

- الوارثون من الرجال:
الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر، وهم:
الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والمعتق وعصبته.

نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 882
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست