نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 801
- أركان عقد النكاح:
أركان عقد النكاح ثلاثة:
1 - وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع، واختلاف الدين ونحوهما.
2 - حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو مَنْ يقوم مقامه بأن يقول: زَوَّجتك، أو أنكحتك، أو ملَّكتك فلانة ونحوه.
3 - حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَنْ يقوم مقامه، بأن يقول: قَبِلت هذا النكاح ونحوه، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح.
- حكم استئذان المرأة في الزواج:
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على مَنْ تَكْرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه [1].
2 - وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري [2].
- يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
- يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً. [1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136)، ومسلم برقم (1419). [2] أخرجه البخاري برقم (5138).
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 801