نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 598
3 - أنصبة الإبل
من ... إلى ... مقدار الزكاة
5 9 ... شاة
10 14 ... شاتان
15 19 ... ثلاث شياه
20 24 ... أربع شياه
25 35 ... بنت مخاض من الإبل، وهي ما لها سنة
36 45 ... بنت لبون، وهي ما لها سنتان
46 60 ... حقة، وهي ما لها ثلاث سنين
61 75 ... جذعة، وهي ما لها أربع سنين
76 90 ... بنتا لبون
91 120 ... حقتان
- فإذا زادت عن (120) فالواجب في كل (40): بنت لبون، وفي كل (50): حقة، ففي (121) ثلاث بنات لبون، وفي (130): حقة وبنتا لبون، وفي (150): ثلاث حقائق، وفي (160): أربع بنات لبون، وفي (180): حقتان وبنتا لبون، وفي (200): خمس بنات لبون، أو أربع حقائق وهكذا.
- مَنْ وجبت عليه بنت لبون وعَدِمَها فله أن يُخرج بنت مخاض ويدفع جبراناً، والجبران: (شاتان أو عشرون درهماً)، أو يدفع حِقة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط.
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 598