responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 428
5 - المسح على الخفين
- المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.

- مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم [1].

- شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ساتراً للكعبين، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.

- صفة المسح على الخفين:
يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
- من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
- يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 - إذا نُزع الملبوس من القدم.
2 - إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 - إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

[1] أخرجه مسلم برقم (276).
نام کتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست