responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 30
التقدير أي قدر صدقة كل شيء. . والفرض والفرضة: الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس: الحز الذي يقع عليه الوتر. . . وأصل الفرض القطع [1].
مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني:
1 - الوجوب: كقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} [2]، أي: أوجبناها.
2 - التقدير: قال تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} [3]، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها.
3 - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع.

2 - المراد بالفرض عند الحنفية:
عرف النسفي الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» [4].
وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» [5].
فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.

ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:
الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث.

[1] لسان العرب: لابن منظور، مادة فرض 2/ 1077 - 1079.
[2] النور:1.
[3] البقرة:237.
[4] كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفى سنة 710 هـ‌، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1406 هـ‌/1986 م)،1/ 450.
[5] التقرير والتحبير: لابن أمير حاج،2/ 107.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست