نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح جلد : 1 صفحه : 29
وقد وردت هذه الألفاظ كأسماء للواجب في كتب الأصول ننقل بعضا منها.
جاء في تقريب الوصول: «أما الواجب فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق» [1].
وفي شرح اللمع: «والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض- واحد» [2].
وقال الغزالي عن الفرق بين الفرض والواجب: «لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة، كالحتم، واللازم» [3].
وفي العدة: «الحتم عبارة عن الفرض. . . والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضا» [4].
المسألة الثانية: المراد بالفرض عند
كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب.
أولا-المراد بالفرض عند الحنفية: 1 - الفرض في اللغة:
فرضت الشيء أفرضته فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته. . . وقيل بمعنى [1] تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية-جدة: مكتبة العلم،1414 هـ)، ص 214. [2] شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق علي بن عبد العزيز بن علي العميري (دار البخاري للنشر والتوزيع،1407 هـ/1987 م)،1/ 106. [3] المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي-تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ، (جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر)،1/ 212. [4] العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي- تحقيق أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الأولى، (مؤسسة الرسالة، 1400 هـ/1980 م)،1/ 162.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح جلد : 1 صفحه : 29