responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 285
7 - ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:
أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني [1]، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.
الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» [2].
...

[1] الإسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد، درس على ابن المرزبان وابن الداركي، توفي سنة 406 هـ‌. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 127؛ وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 61.
[2] المجموع للنووي 1/ 68.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست