مذهب الظاهرية [1].
فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:
أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.
وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.
فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقاً.
وقيل: يطهر مطلقاً.
وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.
وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.
وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.
وأما يتعلق بالانتفاع به،
فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا [2].
وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.
وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.
وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:
دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.
قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة [1] المحلى (1/ 118)، وذكره مذهباً لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (3/ 357)، وعون المعبود (11/ 179). [2] هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (1/ 62)، ومسند أحمد (1/ 365)، وأبو داود (4122)، مجموع الفتاوى (21/ 101)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.