جاء فيه أن النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، وأن أحد الصحابة كان مجنباً فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب [1].
الدليل الرابع:
(128) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه،
أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية [2].
[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة لم يسمعه من زيد بن أسلم] [3]. [1] البخاري (3571)، صحيح مسلم (682). [2] الأم (1/ 8)، ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 314)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 32).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (254) عن ابن عيينة به مطولاً. [3] فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 32) والصغرى (1/ 166) من طريق سعدان بن نصر، ثنا سفيان، قال: حدثونا عن زيد بن أسلم ولم أسمعه، عن أبيه، عن عمر، فذكره في حديث.
وقد ذكره البخاري معلقاً في كتاب الوضوء بصيغة الجزم، قال: توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. قال الحافظ في الفتح (1/ 299): وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به. ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية، ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه، قال: حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولاً، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطه، فقال: عن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه به، وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك، ولهذا جزم به البخاري، والله أعلم.