. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2/ 378) وسنن أبي داود (4236)، والبيهقي (4/ 140) كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة.
ورواه عبد الله بن دينار، وهو ضعيف، كما في المسند (4/ 414) عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه.
وأخرجه أحمد (2/ 440) والنسائي (5142) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4813) من طريق مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأبو زيد صاحب أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (9/ 372).
وقال الذهبي: لا يدرى من هو، تفرد عنه أبو الجهم، شيخ مطرف بن طريف بحديث تحريم حلية الذهب على المرأة. ميزان الاعتدال (10219).
وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثا غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (12/ 114).
وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ، وإنما الذي في المسند (2/ 301) من طريق شعبة، عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي، قال سمعت أبا هريرة.
ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول.
ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقاً، وإنما بشرط ألا يخالف، فكيف إذا خالف الإجماع، فإباحة الذهب للنساء مطلقاً قد حكى فيه الإجماع الجصاص في أحكام القرآن (4/ 477)، والقرطبي في التفسير (16/ 71 - 72)، والنووي في المجموع (4/ 442)، وابن حجر في الفتح (10/ 317)، وغيرهم.
وجاء الحديث من مسند سهل بن سعد، إلا أنه ضعيف جداً، فلا يفرح به، فقد روى الطبراني في الكبير (5811) عن إسحاق بن داود الصواف التستري، عن محمد بن سنان القزاز، عن إسحاق بن إدريس، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعاً، بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ولكن الورق والفضة العبوا بها كيف شئتم.
ففي إسناده محمد بن سنان القزاز، جاء في ترجمته: =