الدليل الثالث:
الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة [1]. اهـ
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره [2]. اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم [3].
وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافاً [4].
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير [5]، والخطيب في مغني المحتاج [6]، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ. [1] التمهيد (16/ 105). [2] الاستذكار (26/ 270). [3] المجموع (1/ 306). [4] المغني (1/ 101). [5] المبدع (1/ 66). [6] مغني المحتاج (1/ 29).