responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 424
دليل من قال بالتحريم.
الدليل الأول:
(107) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً يقول:
حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورواه مسلم [1].

[1] صحيح البخاري (5426)، مسلم (2067). وانفرد مجاهد بذكر الأكل، وقد اختلف عليه في ذكره، وقد رواه الحكم بن عتيبة ويزيد بن زياد عن ابن أبي ليلى ولم يذكرا الأكل، ورواية الحكم في صحيح البخاري (5632)، ومسلم كما سيأتي.
كما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عكيم، عن حذيفة به، ولم يذكر الأكل، وقد قبل البخاري زيادة مجاهد، واعتبرها زيادة من ثقة، وإليك تخريج رواياتهم:
أما رواية مجاهد
فقد أخرجها الحميدي (440) والبخاري (5837) ومسلم (2067)، والنسائي في الكبرى (9615)، وفي الصغرى (5301)، والمنتقى لابن الجارود (865)، وأبو عوانة (5/ 223)، والدارقطني (4/ 293)، والبيهقي (1/ 27،28) و (2/ 422)، من طريق ابن أبي نجيح.
وأخرجها أحمد (5/ 397،404) والدارمي (2130)، والبخاري (5633) ومسلم (2067)، والنسائي في الكبرى (6870) وأبو عوانة في مسنده (5/ 214) من طريق عبد الله بن عون.
وأخرجه البخاري (5426) ومسلم (2067) والنسائي في الكبرى (6631) =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست