الفرع الثاني
في الوضوء من بئر ثمود.
قيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور [1]، واختيار ابن حزم [2].
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية [3].
وسبب المنع أو الكراهة حديث ابن عمر،
(98) فقد روى البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس ابن عياض، عن عبيد الله، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة [4].
واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس على قولين: [1] حاشية الدسوقي (1/ 34)، مواهب الجليل (1/ 49)، الخرشي (1/ 64)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 29)، المجموع (1/ 137)، مغني المحتاج (1/ 20)، ودقائق أولى النهى (1/ 17)، كشاف القناع (1/ 29،30)، مطالب أولي النهى (1/ 32)، وأما الحنفية فقد صرح ابن عابدين في حاشيته (1/ 133) بأنه لم يره لأحد من أئمتهم، قال: ينبغي كراهة التطهير أيضا أخذاً مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها، إلا بئر الناقة بأرض ثمود. اهـ [2] المحلى (مسألة: 154). [3] المجموع (1/ 137). [4] صحيح البخاري (3379)، صحيح مسلم (2981).