وابن دقيق العيد [1]، وابن الفاكهاني [2]، وابن الملقن [3]، وابن مفلح [4]، وغيرهم [5].
ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم. [1] إحكام الأحكام (1/ 22، 23). [2] مواهب الجليل (1/ 85). [3] نيل الأوطار (1/ 40). [4] المبدع (1/ 52). [5] انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 124).