الدليل الثالث:
(76) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا المعلى بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول،
عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً.
[المحفوظ وقفه على عبد الله بن سرجس] [1]. [1] الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24) من طريق محمد بن خزيمة. والدارقطني (1/ 116) من طريق أبي حاتم الرازي. وابن حزم في المحلى (1/ 212) من طريق على بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن معلى بن أسد به.
وأخرجه أبو يعلى (1564)، والبيهقي (1/ 192) من طريق إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد العزيز بن المختار به.
وخالف شعبة عبد العزيز بن المختار، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، موقوفاً عليه.
أخرجه الدراقطني (1/ 117) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس موقوفاً عليه، بلفظ: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال الدارقطني: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. وتبعه البيهقي في سننه (1/ 192).
وقال البخاري عن حديث عبد الله بن سرجس: الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. سنن البيهقي (1/ 192).
وقال ابن ماجه: الصحيح الأول - يعني: حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - والثاني وهم. يعني حديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس.
وقد لحظ ابن ماجه رحمه الله أن مخرج الحديثين واحد، وهو عاصم الأحول، فشعبة يجعله من مسند الحكم، وعبد العزيز بن المختار يجعله من مسند عبد الله بن سرجس، وشعبة أرجح من عبد العزيز بن المختار، لكن يعكر على هذا أن شعبة رواه عن عاصم، عن عبد الله =