. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها.
ووهب بن جرير عند أحمد (4/ 213)، والبيهقي (1/ 191). بلفظ: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. زاد البيقهي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها.
هذا الشك من عاصم، وتارة يكون الشك من أبي حاجب.
فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 24) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال.
وتوبع شعبة في هذا الحديث، تابعه كل من: سليمان التيمي وقيس بن الربيع.
فقد أخرجه أحمد (5/ 66) قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بنى غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه الترمذي (63) والطبراني في الكبير (3157) من طريق وكيع.
والبيهقي (1/ 191) من طريق يزيد بن زريع كلاهما عن سليمان التيمي به.
وأما متابعة قيس بن الربيع، فقد أخرجها الطبراني في الكبير (3155) من طريق قيس، عن عاصم به، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سؤر المرأة.
كلام أهل العلم في الحديث:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال الترمذي في العلل (1/ 134): سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري (1/ 300): إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ".
وقال الإمام أحمد أيضاً كما في التنقيح (1/ 215) قال الأثرم: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه. اهـ. =