وقد اختلف الفقهاء في الوضوء بفضل المرأة على أقوال:
فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية ([2])،
والشافعية [3]، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة [4]، ورجحه ابن المنذر [5]، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما [6].
= أحدهما: وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة.
والثانية: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. [1] تبيين الحقائق (1/ 31)، شرح معاني الآثار (1/ 26)، المبسوط (1/ 61،62)، حاشية ابن عابدين (1/ 133)،. [2] الخرشي (1/ 66)، مختصر خليل (ص: 5)، بداية المجتهد (1/ 294)، التاج والإكليل (1/ 72)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 63)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 442)، الاستذكار (1/ 372)، حاشية الدسوقي (1/ 35).
قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 165): " والذي ذهب إليه جمهور العلماء، وجماعة فقهاء الأمصار، أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وتتوضأ المرأة بفضله، انفردت بالإناء أو لم تنفرد، وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحاح، والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما ظهر فيه من النجاسات، أو غلب عليه منها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان ". اهـ [3] الأم (1/ 21)، المجموع (2/ 221)، طرح التثريب (2/ 39،40)، تحفة المحتاج (1/ 77). [4] المغني (1/ 136). [5] قال في الأوسط (1/ 295): " والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضاً، وسواء ذلك خلت به، أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدالة على صحة ذلك. اهـ [6] روى ابن أبي شيبة في المصنف (348) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي يزيد =