الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر
في طهورية ماء البحر خلاف شاذ، يلزم ذكره عند الكلام على طهورية ماء البحر ليعلم أن المسألة ليست إجماعاً، وهاك بيان الخلاف فيه:
فقيل: ماء البحر طهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1]، وبه قال ابن حزم [2].
وقيل: يكره التطهر بماء البحر، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو [3]. [1] انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 166)، بدئع الصنائع (1/ 15)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 43)، شرح فتح القدير (1/ 70)،.
وفي مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي (1/ 34)، أسهل المدارك (1/ 34)، المنتقى للباجي (1/ 55)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 446،447)، الفواكه الدواني (1/ 124).
وفي مذهب الشافعية: انظر الأم (1/ 16)، المجموع (1/ 136)، الوجيز (1/ 4).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (1/ 22،23)، المبدع (1/ 33)، الكافي (1/ 3)، وكشاف القناع (1/ 26)، [2] المحلى (1/ 210). [3] ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (69)، وانظر: المجموع (1/ 136)، المغني (1/ 22)، المحلى (1/ 210).
وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو.
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 210): " روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ". اهـ والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف بن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهة عند =