responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 104
الحنابلة [1].
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة [2].
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة [3].
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد [4].

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً.
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم [5].

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(18) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل [6].

[1] الفروع (1/ 74).
[2] الهداية لأبي الخطاب (1/ 10)، الفروع (1/ 74)، الإنصاف (1/ 27، 29).
[3] الفروع (1/ 77).
[4] تصحيح الفروع (1/ 76).
[5] صحيح مسلم (2473).
[6] مصنف (5/ 114) رقم 9115. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 41)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست