responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 97
وقال الحسن البصري: يلزمه شراؤه بكل ماله (1)
مج ج[2] ص 257.

باب فيمن عدم الماء أول الوقت ورجى حصول الماء قبل خروج الوقت يصلى أم يؤخر؟
مسألة (111) أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظن وجوده بعد ذلك راجيًا له قبل خروج الوقت فالأفضل في حقه أن ينتظر ويؤخر الصلاة لحين ظنه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي مرةً.
وقال الشافعي في أصح القولين عنه باتفاق أهل المذهب: تقديم الصلاة أفضل [2].
مج ج [2] ص 265.

باب فيمن وجد ماء لا يكفي لتمام طهارته هل يتوضأ به أم يتيمم
مسألة (112) أكثر العلماء على أن من وجد ماءً لا يكفيه إلا لبعض طهارته من وضوءٍ أو غُسْلٍ فإنه لا يجب عليه استعمال هذا القدر من الماء في بعض طهارته، وحسبه أن يتيمم فقط، وهذا مذهب مالك [3] وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول الحسن والزهري وحماد.
وذهب الشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في رواية وكذا داود وعطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد فيما حكاه عنهم ابن الصباغ إلى أنه يجب عليه أن يستعمل ما وجد من الماء لما يمكنه من طهارة، ثم يتيمم عن الباقي [4].

(1) انظر الحاوي ج 1 ص 288، قرطبي ج 5 ص 228، ج 1 ص240. تحفة ج 1 ص 38، المدونة ج 1 ص50، الشرح الصغير ج 1 ص 188.
[2] انظر الحاوي ج 1 ص 286، قرطبي ج 5 ص 229، مغ ج 1 ص 243، تحفة ج 1 ص 43، الشرح الصغير ج 1 ص 190، إعلاء السنن ج 1 ص 235، المدونة ج 1 ص 47.
[3] قال مالك في رجل على جنابة ومعه ماء بقدر ما يتوضأ به: أنه يتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء. وحكاه ابن وهب عن ابن شهاب الزهري بلاغًا، وحكاه في المدونة عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة. انظر المدونة ج 1 ص 51.
[4] انظر الحاوي ج 1 ص 283، مغ ج 1 ص 237، الشرح الصغير ج 1 ص 199، المدونة ج 1 ص 51.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست