responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 91
مج ج 2 ص 210، ج 1 ص 261، قرطبي ج 6 ص 103. الحاوي ج 1 ص 249، بداية ج 1 ص 85، نيل ج 1 ص 322.

باب في الجنب والحائض تطهر يتيممان لفقد الماء ثم يجدانه
مسألة (99) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الجنب والحائض إذا طهرت إذا تيممًا لفقد الماء ثمَّ قدرًا على استحمال الماء لزمهما أن يغتسلا.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي: لا يلزمهما.
مج ج 2 ص 211، الحاوي ج 1 ص 252، نيل ج 1 ص 322.

باب في التيمم عن النجاسة
مسألة (100) جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي.
وأجازه أحمد -رحمه الله- تعالى، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.
وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وقال أبو ثور فيما حكاه عنه ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي؛ قال ابن المنذر: والمعروف من قول الشافعي بمصر: أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة.
مج ج 2 ص 212، مغ ج 1 ص 274.

باب في التيمم. كيف هي صفته؟
مسألة (101) أكثر العلماء على أن الواجب في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال من الصحابة عليُّ بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وحكى الماورديُّ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربةٌ لذراعيه.
ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه حكى عن ابن أبي ليلى والحسن بن حييٍّ أنه (يعني التيمم) ضربتان يمسح بكل ضربةٍ وجهه وذراعيه ومرفقيه. قال ابن عبد البر: ولم يقل بذلك أَحَدٌ من أهل العلم غيرهما.

نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست