responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 61
العظمان الناتئان عند مفصل السِّاق والقدم، وحكى الخطابي [1] عن أبي هريرة وأهل الكوفة أن الكعبين هما العظمان الناتئان في ظهر القدمين.
وحكاه بعض الأصحاب في المذهب الشافعي عن محمَّد بن الحسن. قال المحاملي: ولا يصح عنه، وحكاه عن محمَّد بن الحسن الماوردي وابن قدامة والقرطبي وقال: وروي عن ابن القاسم، وحكاه الرافعي وجهًا في مذهب الشافعي. قال النووي: ليس بشيء.
قلت: قد نصَّ الشافعي -رحمه الله- على هذا الذي ذهبت إليه الجماهير [2].
مج ج [1] ص 418، قرطبي ج 6 ص 96.

باب في الزيادة على المرفقين والكعبين في الوضوء
مسألة (46) أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء مكروه أو لا يستحب.
وذهب أبو هريرة في الثابت عنه إلى استحباب ذلك مسندًا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا خلاف فيه عند أهل المذهب [3].
مج ج [1] ص 424.

باب في التوقيت في المسح على الرأس
مسألة (47) أكثر العلماء على أن المستحب في الرأس مسحة واحدة. وممن روي عنه هذا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعىِ ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن المنذر.
وذهب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة إلى استحباب ثلاث مسحات، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وداود وأحمد في رواية

[1] في كتابه الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني. ذكره النووي.
[2] انظر الحاوي ج 1 ص 128، مغ ج 1 ص 124، بداية ج 1 ص 26
[3] قلت: نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا المحكي عن أبي هريرة، ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تصح مع خلاف أبي هريرة واتفاق أصحاب الشافعي على القول به. انظر ج 1 ص 424، قلت: وما حكاه ابن بطال حكاه القرطبي عن القاضي عياض ج 6 ص 87.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست