responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 58
وقالت طائفة كثيرة: يجوز الاقتصار على العمامة ونحوها منهم سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود.
قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر [1] وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محنكةً [2] أي بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئًا من ذلك [3].
مج ج [1] ص 406، الحاوي ج [1] ص 119، 355.

باب في اشتراط ماء جديد لمسح الرأس
مسألة (40) جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-، وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي.
قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي [4].
وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة - رضي الله عنه - وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل، ثمَّ قال ابن المنذر: وبه أقول [5].

[1] روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" ذكره الموفق. مغ ج 1 ص 308.
[2] قال الموفق -رحمه الله-: وروي أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال: ما هذا الفاسقية؟ مغ ج 1 ص 310.
[3] انظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 307، بداية ج 1 ص 23، المدونة ج 1 ص 16. قلت: قد ذكر الموفق شروطًا في المسح على العمامة غير هذا الذي ذكرناه في أصل المسألة وجعلها إلى حد تشبه شروط المسح على الخفين في بعضها على الأقل كبطلان الطهارة لمن نزع عمامته بعد المسح عليها. انظر ذلك في مغ ج 1 ص 308 وما بعد.
[4] قلت: هذا النقل عن الشافعي غريب، والمشهور من مذهب الشافعي خلافه، وهو الذي قطع به المحققون في المذهب كالماوردي والنووي، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه المسألة في باب الماء المستعمل فراجعها هناك.
[5] قلت: قد ذكرت هذا في باب الماء المستعمل كما أشرف إليه في الفقرة السابقة، وهذا المنقول عن هؤلاء رحمهم الله يتعلق به ثلاث مسائل الأولى: مسألة طهورية الماء المستعمل، والثانية: الترتيب بين أعضاء =
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست