نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 51
قال: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ونقل الترمذي عن الشافعي في الصائم يستاك أول النهار وآخره. وإستغرب هذا النقلَ النوويّ وقال: وأن كان قويًّا من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء [1].
مج ج [1] ص 310.
* * * [1] انظر هذه المسألة في مغ ج 1 ص80، الحاوي ج 1 ص 86. الحاوي في ج 3 ص 466. قلت: وهل يكره للصائم السواك الرطب وخاصةً قبل الزوال عند من يقول بكراهة التسوُّك بعد الزوال؟ قال النووي: لا يكره وقال: إذا لم ينفصل منه شيء يدخل جوفه، وبه قال جماعات من العلماء. وكرهه بعض السلف. انظر مج ج 1 ص 313.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 51