responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 476
باب فيما يجوز فيه [1] السلم من العروض
مسألة (931) جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون.
بداية ج [2] ص 241.

باب في القرض
مسألة (932) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو جائز، بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط.
رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأةٍ فعلى روايتين.
وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا [2].
مغ ج 4 ص 361.

* * *

[1] حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جوازه في المكيل والموزون واتفاقهم على منعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. انظر. بداية ج 2 ص 241. وانظر شرح ج 11 ص 41.
[2] ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن قرض جَرَّ منفعةً. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى يإسنادٍ صحيح، وعليه العمل عند العلماء كافةً إلا ما كان من قبيل المكافأة من غير مواطأة (اتفاق) ولا اشتراط. وهي مسألة الكتاب. انظر الحاوي ج 5 ص 352. وانظر في شروط القرض الجائز. الحاوي ج 5 ص 355 وما بعد.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست