باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
مسألة (890) أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.
ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.
والثاني: يبطل البيع [1].
مغ ج 4 ص 204.
باب في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
من غير شرط تبقية أو قطع (2)
مسألة (891) جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري.
وقال أبو حنيفة يجوز ويلزم المشتري القطع.
بداية ج [2] ص 181.
= المشتري. وهذا مذهب الجمهور. وهو مذهب الشافعي ومالك والليث فيمن باعها بعد التأبير. وخالف مالك فيما لو باعها قبل التأبير، فجعل ثمرتها للمشتري، ومنع اشتراط البائع لجزء من ثمرتها، وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده. قال ابن رشد: والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. انظر شرح ح10 ص 191. بداية ج 2 ص 227. [1] انظر شرح ج 10 ص 193 الحاوي ج 5 ص 190. قلت: مما يذكر في هذا الباب بيع المعاومة، وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة، قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. انظر شرح ج 10 ص 193 وانظر بداية ج 2 ص 181. [2] ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثورى وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، قال ابن رشد: إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على المذهب. ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها من غير اشتراط. انظر بداية ج 2 ص 181. وانظر في أصل المسألة. الحاوي ج 5 ص 191، 193.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 462