نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 460
كله قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وجوز ذلك مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا [1].
مغ ج 4 ص 290.
باب في النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟
مسألة (884) جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد. وبه قال أصحابه إلا محمَّد بن الحكم. قال ابن رشد: وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور.
بداية ج [2] ص 195.
باب في بيع النقد والنسيئة (التقسيط) في صيغة واحدة (2)
مسألة (885) جمهور العلماء على أن من قال بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح.
وروى عن طاوس وحماد والحكم أنهم قالوا: لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما، وروي عن أحمد أنه قال: فيمن قال للخياط: إن خطته اليوم ذلك درهم، وإن خِطته غدا فلك نصف درهم. أنه يصح.
مغ ج 4 ص 290.
باب في بيع وسلف إذا ترك الشرط
مسألة (886) جمهور العلماء على تحريم بيع وسلف وهو أن بيعه كذا بشرط أن يُسْلفَهُ كذا، أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا. وهو بيع باطل لا يصح.
ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلف [3].
مغ ج 4 ص 291 بداية ج [2] ص 195. [1] انظر الحاوي ج 5 ص 341. [2] وهو أحد وجهي تفسير "بيعتين في بيعة" وقد ذكر الشافعي -رحمه الله- الوجهين. انظر الحاوي ج 5 ص 341. [3] انظر هذه المسألة الحاوي ج 5 ص 351. قلت: ومنهم من يقول: بيع وقرض، وذكر الماوردي أن القرض بلغة أهل العراق هو السَّلفُ بلغة أهل الحجاز.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 460