نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 458
وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده [1].
باب في بيع العبد المسلم للكافر
مسألة (880) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.
وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.
وروى عن مالك كالمذهبين [2].
مج ج 9 ص 353.
* * * [1] انظر بداية ج 2 ص 200. [2] انظر. الحاوي ج 5 ص 381.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 458