responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 454
باب في بيع الخمر
مسألة (870) جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها [1].
مغ ج 4 ص 284.

باب في كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟
مسألة (871) جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية.
وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها [2].
شرح ج 11 ص 5.

* * *

[1] راجع مج ج 9 ص 214. وانظر. الأشراف ج 2 ص 466. قلت: حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم بيعها -يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم لذمي-. انظر شرح ج 11 ص 3، وكذلك حكى النووي الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير. انظر شرح ج 11 ص 8.
[2] انظر شرح ج 13 ص 151.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست