responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 436
باب في الذبيحة المذكاة تقع في الماء وفيها بقية رمق
مسألة (835) أكثر الفقهاء على أن من ذكى ذبيحة فاستوفى شروط تذكيتها فلم تمت حتى وقعت في الماء فماتت أو دهسها داهس أو وقع عليها شيء فماتت فإنها حلال يجوز أكلها.
وقال أحمد: لا تؤكل.
مغ ج 11 ص 48.

باب في بعض ما يقوله الذابح عند ذبحه
مسألة (836) أكثر أهل العلم على أنه حسنٌ أن يقول الذابح عند التذكية اللهم هذا عني وعن أهل ييتي أو إذا كان وكيلًا أن يقول اللهم هذا عن فلان فتقبله مني أو من فلان.
وقال أبو حنيفة: يكره أن يذكر اسم غير الله.
مغ ج 11 ص 117.

باب في ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش
مسألة (837) جمهور العلماء على أن الحيوان الإنسي إذا توحش [1] فإن ذكاته تكون بجرحه في أي موضع من بدنه بما يجوز به التذكية من الآلات والوسائل وهذا ما يسمى بالعقر، وهو مذهب الشافعي، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد ومسروق والحكم وحماد والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود.
وقال سعيد بن المسيب ورييعة والليث بن مسعد ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح، وهو الحلق واللبة ولا يتغير موضع الذكاه بتوحشه وترديه [2].
مج ج 9 ص 113 مغ ج 11 ص 34. شرح 13 ص 126.

[1] بحيث صار غير مقدورٍ عليه كالبعير الناد (الهارب) أو البقرة أو الشاة. وكذلك إذا وقع البعير في بئرٍ بشرط أن لا يكون رأسه في الماء. ذكر هذا الأخير الموفق -رحمه الله-. انظر مغ ج 11 ص 34. قال الموفق: وحَرِبَ (اشتد غضبه) ثَورٌ في بعض دُورِ الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فَسُئِلَ عنه عليٌّ فقال: ذكاةٌ وحِيَّهٌ (يعني تذكية وشدة وإنفاذ في إزهاق الروح) فأمرهم بأكله وتردى بعيرٌ في بئرٍ فَذُكِّيَ من قِبَلِ شَاكِلتِهِ فبيع بعشرين درهمًا فأخذ ابن عمر عُشْرَهُ بدرهمين. قلت: وذكر الأخير هذا الماوردي كذلك. انظر مغ ج 11 ص 34. الحاوي ج 15 ص 29.
[2] انظر. بداية ج 1 ص 597. وانظر الحاوي ج 15 ص 26.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست