responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 435
أحمد وإسحاق. قال الليث: إن ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها [1].
مج ج 9 ص 81.

باب في نحر الإبل قائمة
مسألة (833) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره أن نحر الإبل قائمة هو المسنون والأفضل. وهو مذهب الشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة: نحرها قائمة وباركة سواء، ولا فضيلة في واحد منهما.
وحكى القاضي عياض عن عطاء أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة.
مج ج 9 ص 81.

باب في أكل ما ذكي إذا ترك توجيهه إلى القبلة
مسألة (834) أكثر أهل العلم على أنه لا كراهة في أكل ما ذكى إذا لم يوجه إلى القبلة اثناء تذكيته مع استحباب جميعهم ذلك [2].
وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة.
مغ ج 11 ص 46.

[1] انظر بداية ج 1 ص 579 وانظر مغ ج 11 ص 61. قلت: وأما الشاة ونحوها إذا مرضت وأشرفت على الموت فأدركها صاحبها فذكاها فلا بأس بأكلها. ذكر هذه المسألة النووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم، وبين النووي -رحمه الله- الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الكتاب بأن الشاة المريضة يجوز أكلها بلا خلاف (يعني في المذهب) لأنه لا يوجد سبب لهلاكها يحال عليه فإذا ذكيت حَلَّتْ، بخلاف الموقوذة ونحوها فإن سبب الهلاك فيها يمنع الذكاة فإذا لم ييق فيها إلا حركة المذبوح أحيل سبب هلاكها على الحاظر وهو الوقذ أو النطح. وقد حكى ابن رشد هذه المسألة ونسب إلى الجمهور القول بالحل. انظر بداية ج 1 ص 581 وانظر مج ج 9 ص 77. مغ ج 11 ص 62. قلت: وأجمعوا على أن الذابح إذا قطع المرئ والحلقوم والودجين فقد حلَّتْ الذبيحة وصارت مُذَكَّاة. واختلفوا فيما لو اقتصر على بعض هذه العروق دون بعض على مذاهب. الأول: يجب قطع الجميع. وبه قال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر. والثاني: يجب قطع ثلاثة من غير تعيين. وبه قال أبو حنيفة. الثالث: يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشتترط قطع المرئ. وبه قال مالك. والليث في روايةٍ. وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين. ورواية أخرى يجب قطع الأربعة. الرابع: يجب قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية. وبه قال أبو يوسف. وعنه رواية أخرى كأبي حنيفة ورواية يجب قطع الحلقوم والمرئ واحد الودجين. الخامس: يجب قطع الأكثر من كل عرق من هذه الأربعة فإن فعل حل وإلا فلا. وبه قال محمَّد بن الحسن. السادس: يجب قطع الحلقوم والمرئ وحسب. وأما الودجان فيستحب ولا يجب، وبه قال الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. انظر. شرح ج 13 ص 124. بداية ج 1 ص 585.
[2] راجع مج ج 9 ص 75. وانظر الحاوي ح 15 ص 94. بداية ج 1 ص 590.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست