نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 398
فصل في الَهدْي (1)
باب في المستحب في شراء الهدي
مسألة (762) جمهور العلماء على جواز شراء الهدي من مني مع استحباب شرائه من بلده وسوقه منه، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر عرفات [2].
مج ج 8 ص 256.
باب في إشعار وتقليد الهَدي
مسألة (763) جماهير العلماء من السلف والخلف على استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام، وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا فلا [3].
مج ج 8 ص 258 مغ ج [3] ص 574.
باب في تقليد الهَدْي. هل يجزئ عن الإحرام؟
مسألة (764) مذهب العلماء كافة أن من قلد هديه وأشعره لا يصير بذلك مُحرِمًا. وهو مذهب الشافعي.
ونَقل عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا: يصير محرمًا بمجرد
(1) اتفق العلماء على أن الهدي منه واجب، ومنه تطوع وأن الواجب منه ما يكون بسبب النذر ومنه ما يكون بسبب نوع النسك كهدي المتمتع، ومنه ما يكون بسبب الكفارة كهدي القضاء وكفارة الصيد، وهذا على مذهب من يقول إن في القضاء هديًا واتفقوا على أن الهدي لا يكون إلا بأنواع الأنعام الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. حكى هذا كله ابن رشد ونقلته عنه بتصرف. انظر. بداية ج 1 ص 497. [2] ويسمون احصار الهدي إلى عرفة ووقوفه فيه "تعريفًا" انظر. بداية ج 1 ص 499. [3] انظر الحاوي ج 4 ص 372. بداية ج 1 ص 498.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 398