نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 381
باب في الطهارة للسعي. هل هي شرط؟
مسألة (719) جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي [1].
وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه.
مج ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص413 بداية ج [1] ص 457.
فرع في المناسك بعد السعي باب في الإتمام لغير المسافر يوم عرفة
مسألة (720) مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي [2].
مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427.
باب في الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة
مسألة (721) جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت [1] وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب الإِمام أحمد. تنبيه. قلت: وحكىِ ابن رشد الاتفاق على أن من شرط السعي الطهارة عن الحيض للنساء وهذا غريب جدًا فإن الطهارة التي أبى جمهور الفقهاء أن تكون شرطًا لصحة السعي هي الطهارة عن المحدثين وأن من طافت بالبيت ثم حاضت كان لها أن تسعى بين الصفا والمروة، نصوا على هذه المسألة وبينوها وذكروا فيها خلاف الحسن، فكيف يكون عكس هذا القول متفقًا عليه ولا أدري من أين جاء هذا الخطأ، أهو خطأ فاحش من النُّسَّاخِ أم هو ذهول من الإِمام ابن رشد -رحمه الله- مع أنه ذكر المسألتين في موضع واحد، والذي يغلب على الظن أن هناك خطأً فاحشًا إما في أصل النسخة وإما من الذين نقلوا عن النسخة القديمة، والله أعلم، وكيفما كان الأمر فإن فحش الغلط اقتضى التنبيه. انظر في المصادر التي أثبتناها في أصل المسألة. [2] راجع مغ ج 3 ص 427. بداية ج 1 ص459. الحجة ج 2 ص 444. قلت: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإِمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإِمام. وقال الموفق -رحمه الله-: وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر. قال الموفق: وليس بصحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: "أتمِوا فإنا سَفْر" انظر. مغ ج 3 ص 426. قلت: سَفْرٌ يعني مسافرون جمع مسافر نقول: قَوْمٌ سافِرةٌ وسَفْرٌ وأسْفَارٌ وسُفارٌ، وقد يكون السَّفْرُ للواحد. حكى هذا كله ابن منظور. انظر لسان العرب ج 4 ص 367.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 381