responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 376
وأبي ثور وقال: وبه أقول.
وكره عروة بن الزبير والحسن البصري ومالك القراءة في الطواف.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
مج ج 8 ص 64.

باب في الطائف يخالف فيجعل البيت عن يمينه
مسألة (706) جمهور العلماء على أن الترتيب شرط في صحة الطواف، وذلك بأن يجعل البيت عن يساره، ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة: يعيده إن كان بمكة فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه [1].
مج ج 8 ص 64.

باب في أن الحِجْرَ من البيت
مسألة (707) جمهور العلماء على أن الطائف لو طاف من الحجر لم يصح طوافه، وبه قال عطاء والحسن البصري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دمًا وأجزأه طوافه [2].
مج ج 8 ص 64 بداية خ [1] ص 451.

باب فيمن قطع طوافه لصلاة الجماعة
مسألة (708) أكثر العلماء على أن الطائف إذا قطع طوافه للصلاة مع الجماعة الأولى وقد أقيمت الصلاة فإذا قضى صلاته بني على طوافه السابق وأتم ما بقي عليه. وبه قال الشافعي. قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء؛ منهم ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
قال: ولا أعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري فقال: يستأنف. قلت: ونقل

[1] راجع مغ ج 3 ص 399.
[2] راجع مغ ج 3 ص 397.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست