نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 373
عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر. وهو مذهب الشافعي.
قال ابن المنذر: وقال القاسم بن محمَّد ومالك: يضع يده على فيه من غير تقبيل [1].
قال ابن المنذر: وبالأول أقول.
مج ج 8 ص 62.
باب في وضع الجبهة على الحجر الأسود
مسألة (699) جمهور العلماء على استحباب السجود على الحجر الأسود لمن استطاع تقبيله حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد.
قال ابن المنذر: وبه أقول.
وقال مالك -رحمه الله- تعالى: هو بدعة. حكاه عنه ابن المنذر والقاضي عياض.
مج ج 8 ص 62.
باب في الركن اليماني. هل يستحب تقبيله؟
مسألة (700) أكثر أهل العلم على أنه لا يستحب تقبيل الركن اليماني بل يكتفي باستلامه وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يستلمه. وجزم الطحاوي بأن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هو استلام الركنين اليمانيين.
وقال الخرقي: يستلمه ويقبله قلت: ومذهب الشافعي ومالك أنه يستلم ولا يقبل. وهو الصحيح عن أحمد.
مغ ج 3 ص 394 [2].
باب في استلام الركنين الشاميين
مسألة (701) جمهور العلماء على أنه لا يستحب استلام الركنين الشاميين ولا تقبيلهما. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. [1] مغ ج 3 ص 395. قلت: نقل ابن رشد الإجماع على تقبيل اليد. انظر بداية ج 1 ص 451. [2] راجع مج ج 8 ص 62. انظر معاني الآثار ج 2 ص 185.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 373