باب في قتل الفأرة
مسألة (664) جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها.
وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها.
مج ج 7 ص 309 مغ ج 3 ص340 بداية ج [1] ص 481.
باب في قتل القَرَادِ
مسألة (665) أكثر الفقهاء على جواز قتل القراد للمحرم، قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره، وبه قال عُمَرُ وابن عباس وأكثر الفقهاء.
قال ابن المنذر: وممن أباح تقريد بعيره عُمَرُ وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [1].
قال ابن المنذر: وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر: وبالأول أقول.
مج ج 7 ص 309.
باب فيمن تطيب أو ادهن ناسيًا
مسألة (666) مذهب الجمهور من العلماء أن من تطيب أو ادهن أو لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا فدية عليه، فإن تذكر لزمه المبادرة بإزالة الطيب أو ما تعلق به التحريم قال الشافعي -رحمه الله-: وإن تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدًا فعليه الفدية. هذا نصه -رحمه الله- بحروفه في مختصر المزني.
قال النووي: وخالف فيه بعض السلف. قلت: حكاه الماورديُّ عن أبي حنيفة ومالكٍ والمزني وقالوا. الناسي كالعامد والجاهل بالتحريم كالعالم [2].
مج ج 7 ص 314. [1] راجع مغ ج 3 ص 351. [2] انظر الحاوي ج 4 ص 105. قلت: ليس حكم الناسي والعامد والجاهل والعالم واحد في كل مسائل المحظورات عند الأئمة قلينتبه. انظر على سبيل المثال مسألة حلق بعض الشعر وحكم ذلك في حق الناس والعامد والمخطئ مغ ج 3 ص 520 وانظر بداية ج 1 ص 484.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 360