نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 349
أبواب الإحرام وما يحرم فيه [1] (محظورات الإحرام) باب في الغسل للإحرام
مسألة (635) عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام مستحب ليس واجبًا. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره. وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أنهم أوجبوه وعن أبي حنيفة والثوري أن الوضوء [2] يجزئ عنه.
مج ج 7 ص 192 مغ ج [3] ص 225 بداية ج [1] ص 445.
باب في الطيب (التعطر) للإحرام
مسألة (636) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين [3]. وبه قال أبو جعفر الطحاوي.
مج ج 7 ص 203 فتح ج 7 ص 175. [1] فائدة: جمهور المفسرين والفقهاء على أن معنى قوله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة. مغ ج 3 ص265. [2] روى الأثرم عن أحمد أنه سمعه يسأل عن قول بعض أهل المدينة أنه من ترك الغسل عند الأحرام فعليه دم قال الأثرم: فأظهر التعجب من هذا القول. قال الموفق: وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. انظر مغ ج 3 ص 225 وقال الإِمام الماوردي -رحمه الله-: وليس الغسل فرضًا يأثم بتركه وإنما هو استحباب واختيار. قال الشافعي -رحمه الله-: وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضًا في السفر وإني أخاف ضرر الماء وما صحبت أحدًا اقتدى به فرأيته تركه ولا رأيت أحدًا عدا به (يعني تجاوز) أن رآه اختيارًا. انظر. الحاوي ج 4 ص 77. [3] راجع مغ ج 3 ص 226. بداية ج 1 ص 434. وانظر معاني الآثار ج 2 ص 133. قلت: وروي استحباب الطيب للمحرم عن أبي سعيد الخدري ومحمد بن الحنفية وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد والشعبي وابن جريج. ورويت كراهته عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. انظر مغ ج 3 ص 227 وحكى الماوردي تحريمه عن الحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير. قلت: والذي حكاه الماوردي عن المانعين إنما هو مقيد بما يبقى أثره، وأما ما لا يبقى أثره كالبخور وماء الورد فقد حكي أن جوازه هو قول الجماعة يعني من الفقهاء. انظر. الحاوي ج 4 ص 78.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 349