responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 343
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر.
مج ج 7 ص 144 مغ ج 3 ص 416 بداية ح[1] ص 441 قرطبي ج 2 ص 393.

باب في بعض شرائط التمتع
مسألة (620) جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفرغ منها قبل ذلك وحج في سنته مفردًا فلا يكون متمتعًا ولا دم عليه.
وقال طاوس: يلزمه. ونقل عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة.
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحدٍ من هذين القولين [1].
مج ج 7 ص 154 مغ ج 3 ص 499 بداية ح [1] ص440 قرطبي ح 2 ص 396.

باب في طواف وسعي المتمتع هل يجزئان عن حجه؟
مسألة (621) جمهور العلماء على أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخران. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور.
وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.
قرطبي ج 2 ص 397.

[1] وحكى ابن رشد عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج أي عليه هدي المتمتع. قال ابن رشد: لأنه (يعني الحسن) كان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة. انظر بداية ج 1 ص440. قلت: والذي أجمع عليه الفقهاء مما يجعل المحرم بالنسك متمتعًا هو ما ذكره القرطبي والنووي والموفق وابن رشد والماوردي، وحاصله هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ليس من أهل الحرم وحاضريه ويقضي مناسك عمرته ويتحلل منها ثم يبقى في مكة حلالًا حتى يحرم بالحج في عامه الذي أنشأ فيه عمرته دون أن يرجع إلى بلده قبل إهلاله بالحج ودون أن يرجع إلى ميقات بلده أو ناحيته قال القرطبي: فهذا إجماع من أهل العلم قديمًا وحديثًا في المتعة. قلت: وفي شرط عدم العودة إلى بلده خلاف الحسن وفي شرط إحرام العمرة في أشهر الحج خلاف طاوس. انظر. قرطبي ج 2 ص 391 بداية ج 1 ص 440. تنبيه يتعلق بالمكي: حكى القرطبي الإجماع على أن المكي يعني من كان من أهل الحرم لو انتقل بأهله عن مكة وسكن غيرها ثم جاء مكة في أشهر الحج معتمرًا ثم أقام بمكة بعد تحلُّله من عمرته إلى وقت الحج ثم أحرم بالحج في عامه هذا فهو متمتع. انظر قرطبي ج 2 ص 397.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست