responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 338
وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (1)
مج ج 7 ص 33.

باب في حج العبد
مسألة (604) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.
وقال داود: لا يصح بغير إذنه.
مج ج 7 ص 35.

باب في الحج على العبد هل يجب قبل عتقه؟
مسألة (605) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ.
قال ابن رشد: وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر [2].
بداية ج [1] ص 424.

[1] انظر بداية ج 1 ص 421. قلت: والقول بعدم صحة وانعقاد حج الصبي ونسبة ذلك إلى أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى من الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناقلين لمذاهب الأئمة والفقهاء فإن الصحيح الثابت عن أبي حنيفة وصاحبه محمَّد بن الحسن ومذهب الاحناف أن حج الصبي المميز المدرك ينعقد وأنه يفعل ما يفعله أهل المناسك ويجتنب ما يجتنبوه إلا أنه إذا فعل ما يوجب فدية فلا شيء عليه لأنه مرفوع القلم عنه، ومن نقل مذهب أبي حنيفة خطأ في هذه المسألة الماوردي والنووي وابن رشد والحافظ ابن حجر وغيرهم -رحمهم الله تعالى- جميعًا وحج الصبي غير المميز فيه الأجر والثواب وإن كان هو لا يستقل بالمناسك وحده، انظر في هذه المسألة الحاوي ج 4 ص 206، فتح ج 8 ص 196، وانظر كلام أبي حنيفة -رحمه الله- في حج الصغير في الحجة ج 2 ص 411، وانظر كلام الطحاوي، معاني الآثار ج 2 ص 256 فائدة: شذَّ بعض أهل العلم قديمًا فقالوا بإجزاء حج الصبي المميز عن حجة الإِسلام. ذكر هذا الإِمام الطحاوي وغيره. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة قريبًا. انظر معاني الآثار ج 2 ص 256، مج ج 7 ص 34.
[2] حكى الموفق في هذه المسألة عدم العلم بالمخالف وحكى الماوردي المسألة ولم يحك فيها خلافًا وقال النووي: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج. انظر مج ج 7 ص 35، الحاوي ج 4 ص 5، مغ 3 ص 161. قلت: هذا البعض الذي أبهمه ابن رشد ممن يقول بوجوب الحج على العبد صرح به أبو عمر بن عبد البر فقال: خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شذَّ منهم ممن لا يُعَدُّ خلافًا على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رِقهِ ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإِسلام إذا وجدا إليها سبيلًا، حكى ذلك كله القرطبي وكان قد حكى الإجماع في المسألة وقال: ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة فلا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع. انظر قرطبي ج 4 ص 145.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست