responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 326
باب في صيام يوم الشك تطوعًا
مسألة (589) جمهور الفقهاء على النهي عن صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق عادة له، وبه قال عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار.
وابن عباس وأبو هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. حكاه عنهم العبدري.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يُكره صومه تطوعًا، ويحرم صومه عن رمضان [1].
مج ج 6 ص 371، مغ ج 3 ص 4.

باب في نذر صيام يومي الأضحى والفطر
مسألة (590) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم يومٍ غيرهما قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام. مج ج 6 ص 393.

باب ما يُستحب في الصيام وما يُكره وصوم التطوع
مسألة (591) أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ
يصلى المغرب [2]. ج 3 ص 101.

باب في اختصاص الأمة بليلة القدر
مسألة (592) جماهير العلماء على أن ليلة القدر مختصة بهذه الأمَّة وزادها الله تعالى شرفًا، وأنها لم تشرع لمن قبلنا.

[1] انظر بداية ج 1 ص 409، وانظر في مسألة يوم الشك. الحاوي ج 3 ص 409.
[2] نقل ابن رشد الإجماع على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور في الجملة من غير تفصيل. انظر بداية ج 1 ص 404 فائدة: نقل الموفق في المغني عن جماعة كثيرة من العلماء وأئمة السلف استحباب المبيت في المسجد ليلة العيد اعتكافًا ثمَّ الخروج منه إلى مصلَّى العيد رأسًا. قلت: وهو مما يؤيد استحباب إحياء ليلتي العيد التي جاء فيها حديث ضعيف.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست