نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 322
وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (1)
مغ ج 3 ص 91.
باب في الكافر يسلم أثناء الشهر هل يقضي ما فاته؟
مسألة (582) مذهب العامة من أهل العلم على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أثناء رمضان أن يقضي ما فاته من الشهر، وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.
وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه، وحكاه الماوردي عن عطاء والحسن [2].
ورُوي عن الحسن كالمذهبين السابقين.
الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج [2] ص 300.
* * *
(1) انظر الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج 2 ص 300. قلت: حكى النووي عدم الخلاف في هذه المسألة. انظر مج ج 6 ص 205. [2] انظر مغ ج 3 ص 91، مج ج 6 ص 204. قلت: واتفق العلماء على أنه إن أسلم مثلًا ليلة السابع أنه يبدأ صيامه وجوبًا من يوم الثامن وما بقى فيه الخلاف المذكور في مسألة الكتاب، وأما إذا أسلم أثناء نهار رمضان فهل يجب عليه إمساك هذا اليوم وقضائه أم يجب عليه الإمساك دون القضاء أم لا يجب عليه واحدٌ منهما؟ كل ذلك فيه اختلاف. انظر قرطبي ج 2 ص 300، مخ ج 3 ص 91.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 322