responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 308
باب في النية لكل يوم في رمضان
مسألة (547) جمهور العلماء على أنه لابد لكل صيام يومٍ من نية لذاك اليوم ويستوى في ذلك رمضان وغيره وسواء كان الصوم واجبًا أو تطوعًا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جَمِيعِه كفاه لجميعه، ولا يحتاج إلى النية لكل يوم، وعن أحمد وإسحاق روايتان: أصحهما: كقول الجمهور.
والثانية: كمالك رحمهم الله تعالى [1].
مج ج 6 ص 259.

باب في تمييز الصيام الواجب بالنية
مسألة (548) جمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية أعني أنه يجب على الصائم صيامًا واجبًا أن يميزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية فإن كان رمضان نوى صيام رمضان، وإن كان قضاءً نوى قضاءً أو كان نذرًا نوى نذرًا وهكذا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال هؤلاء جميعًا ماخلا الشافعي بوجوب نية الفرضية وفي مذهب الشافعي وجهان (أصحهما) لا يشترط.
وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية في الصوم الواجب الذي لا يتسع زمانه لغيره. كصوم رمضان وصوم النذر المتعين في زمان معين [2].
مج ج 6 ص 260.

= بنية من النهار قبل الزوال عند الجمهور في شرح صحيح مسلم ونقله عنه الحافظ في الفتح، ولم يحك هذا القول في شرح المهذب، وعندي أن ما يحكيه النووي في المجموع أوثق من حيث النقل عن الجمهور منه عن نقله في شرح صحيح مسلم فإن شرح مسلم كان قد أتمه -رحمه الله- وهو لا يزال يصنف في شرح المهذب وكان تارة ينقل عن شرحه لصحيح مسلم في المهذب فالله تعالى أعلم. قلت: وعد هذه المسألة من مسائل الجمهور كما ذكر النووي ليس بعيدًا، وذهبت طائفة إلى اشتراط النية من الليل كصيام الفريضة، رُوي هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد ومالك وزفر وداود والمزني وأبو يحيى البلخي من الأصحاب في المذهب الشافعي وهو قول الليث وابن أبي ذئب. حكاه عنهما الحافظ في الفتح. انظر: الحاوي ج 3 ص 405، مغ ج 3 ص 30، مج ج 6 ص 260، بداية ج 1 ص 386، فتح ج 8 ص 282، نيل ج 4 ص270، شرح ج 8 ص 35.
[1] راجع مغ ج 3 ص 25، الحاوي ج 3 ص 401.
[2] انظر الحاوي ج 3 ص 401. روى الأثرم عن أحمد -رحمه الله- قال: قلت لأبي عبد الله: أسير صام شهر رمضان في أرض الروم ولا يعلم أنه في رمضان ينوي التطوع؟ قال: لا يجزؤه إلا بعزيمة أنه من رمضان. حكاه الموفق -رحمه الله- ثم ذكر مسألة النية في يوم الشك إذا أصبح صائمًا أنه لابد من جزم النية من رمضان وبه يقول مالك =
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست