responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 303
وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله- تعالى وطائفة يسيرة: معناه ضيِّقوا له وقدِّروه تحت السحاب، وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم، وهو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وقال مطرف بن عبد الله وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل [1].
مج ج 6 ص 223، مغ ج 3 ص 8، بداية ج [1] ص 374، فتح ج 8 ص 257، قرطبي ج [2] ص 293.

باب في من رأى هلال رمضان وحده
مسألة (539) مذهب عامة العلماء أن من رأى هلال رمضان وجب في حقه صوم رمضان حتى ولو رد القاضي شهادته فلو جامع أهله في هذا اليوم ذاكرًا مختارًا لزمته الكفارة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد والليث.
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع [2].
مج ج 6 ص 235، بداية ج [1] ص 375.

[1] أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أخرجه الشيخان. قال ابن رشد: وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال. انظر بداية ج 1 ص 373 قلت: فظهر بهذا أن القول بحساب المنازل المنسوب لمطرف بن عبد الله وغيره إنما هو في حالة العجز عن الرؤية لسحاب أو غيم، لا في مطلق الأحوال، أعني حال الصحو وتمكن الرؤية، وبهذا يظهر شذوذ من أفتى في هذا الزمان بجواز إثبات رمضان بالحساب الفلكي مطلقًا في الصحو وفي غيره، وقد حكى ابن المنذر الإجماع في معنى ما قلته وتعقبه الحافظ بما لا يناسب. تنبيه: قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. فتح ج 8 ص 258. قلت: ثمَّ حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن القمر إذا رؤي من العشيّ فهو لليوم الثاني أي أن ابتداء الشهر من اليوم الثاني، وأما إذا رؤي في النهار فالجمهور أنه كذلك لليوم الذي يليه قال: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وأبي حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو للآتية. انظر بداية ج 1 ص 374، انظر فتح ج 8 ص 259، مغ ج 3 ص 6 (الشرح الكبير) تحفة ج 1 ص 347، الحاوي ج 3 ص 411، قرطبي ج 2 ص302.
[2] راجع مغ ج 3 من 92، بداية ج 1 ص 375: قلت: حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة إلا عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وانظر قرطبي ج 2 ص 294، الحاوي ج 3 ص 449.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست