نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 283
أبواب زكاة المعدن والركاز (1) باب في اشتراط الحول في زكاة المعدن
مسألة (496) جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.
وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول [2].
مج ح 6 ص 35.
باب في المكاتب والذمي يجدان المعدن هل عليهما فيه زكاة؟
مسألة (497) جماهير العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب والذمي في المعدن إذا أخذا منه شيئًا.
وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب عليهما.
مج ج 6 ص 37.
باب في وجوب الزكاة في الركاز
مسألة (498) جماهير العلماء على أنه يجب في الركاز وهو دفين الجاهلية الخمسُ
(1) جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيئان مختلفان، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وغيره من أهل العراق هما شيء واحد. انظر شرح ج 11 ص 226 [2] انظر بداية ج 1 ص 341، 356. قلت: المعادن التي يجب فيها الزكاة عند الشافعي هي معادن الذهب والفضة يعني الذهب والفضة يستخرج من معدنه وما سواهما من الصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد والكحل والزئبق والنفط (البترول) وسواء في ملك أحد أو كانت في أرضٍ موات. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في المعادن التي تنطبع كالصفر والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار. انظر الحاوي ج 3 ص 333. قلت: وأما مقدار الزكاة في المعادن فقد لخصه الماوردي في ثلاثة مذاهب. الأول: ربع العشر. قال -رحمه الله-: وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ونصَّ عليه الشافعي في القديم والإملاء وفي كتاب الأم. الثاني: فيها الخمس كالركاز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله. الثالث: إن كان استخرجها بمؤنة وتعب ففيها ربع العشر وإلا ففيها الخمس، وبه قال الأوزاعي. وحكاه الشافعي عن مالك وأومأ بليه في كتاب الأم. انظر الحاوي ج 3 ص 335.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 283