نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 282
من أعيانها، وقال آخرون: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.
مغ ج 2 ص 623، بداية ج [1] ص 355.
باب في الحول في عروض التجارة متى يبدأ؟
مسألة (495) أكثر من بلغنا [1] قوله من أهل العلم أن الحول في عروض التجارة يبدأ من حين بلوغ مال التجارة النصاب، وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.
وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه.
وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه.
مغ ج 2 ص 624، 633.
* * *
= قال ابن رشد: وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض، وكان يتحسر بالعروض، لم يكن عليه في العروض شيء. انظر هذه المسألة في بداية ج 1 ص 354. [1] وقد نص الموفق على أنه قول أكثر أهل العلم عندما ذكر هذه المسألة بسياق مختلف في موضع آخر وهو قوله: وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابًا انعقد عليه الحول من حين صار نصابًا في قول أكثر أهل العلم. راجع مغ ج 2 ص 633.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 282