نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 280
وجبت زكاة الجميع [1].
قلت: وحكى الماوردي عن مالك أن النصاب معتبرٌ عنده بآخر الحول.
مج5 ص479.
مسألة (491) مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته مائتي درهم فضةً.
ورُوي عن الحسن أنه قال: لا زكاة في هذه الحال حتى يبلغ الذهب أربعين مثقالًا [2].
مغ ج [2] ص 599، مج ج5 ص 477، الحاوي ج [3] ص 267.
باب في حلي الذهب والفضة للنساء هل فيه زكاة؟
مسألة (492) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمَّد وابن سيرين والزهري ومالك والأصح من قولي الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر.
وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود فيه الزكاة.
وحكاه ابن المنذر كذلك عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري.
وحكى البيهقي روايةً عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلي عاريته [3].
مج 5 ص 501، 492. [1] انظر الحاوي ج 3 ص 269. [2] انظر بداية ج 1 ص 337. [3] راجع مغ ج 2 ص 605 وانظر بداية ج 1 ص 331، الحاوي ج 3 ص 271، 279 فائدة: ذكر الماوردي الاختلاف في الاعتبار بالحلي والأواني من الذهب والفضة هل هو بالوزن أم بالقيمة؟، ورجح أنه بالوزن. انظر الحاوي ج 3 ص 277. وهذا إذا كان حليًّا مما يحرم اتخاذه أو استعماله أما إذا كان الحليُّ للتجارة ففيه تفصيل حاصله أنه ينبني على مسألة الحلي في أصلها هل فيه الزكاة أم لا. فإن قلنا لا زكاة فيه فالعبرة بالقيمة لا بالوزن وإن قلنا فيه الزكاة فعلى قولين. وانظر هذه المسألة في مغ ج 2 ص 608.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 280