responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 255
باب في الرجل تفوته صلاة الجنازة هل يصلي منفردًا؟
مسألة (438) أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يصلي عليها وحده ما لم تدفن فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. رُوي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد.
وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا تُعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبًا ولا يُصلى على القبر إلا كذلك [1].
مغ ج [2] ص 391.

باب في تكبيرات صلاة الجنازة
مسألة (439) أكثر أهل العلم على أن المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات وبه قال من الصحابة عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفي والحسن بن عليٍّ والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول محمَّد بن الحنفية وعطاء والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
قال النووي: قال ابن المنذر: وقال ابن مسعود وزيد بن أرقم: يكبِّر خمسًا وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: يكبِّر ثلاثًا وعن ابن سيرين نحوه.
وقال بكر بن عبد الله المزني: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يُزاد على سبع.
وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع وعن ابن مسعود: يكبِّر ما يكبِّر الإِمام، وقال عليٌّ رضي الله تعالى عنه: يكبِّر ستًّا ولو كبر الإِمام خمسًا فا [2] ختلف القائلون بأربع. فقال الثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه وقال أحمد وإسحاق: يتابعه.
قال ابن المنذر: بالأربع أقوال.

[1] راجع مج ج 5 ص 199، بداية ج 1 ص 313. قلت: ومن هذا الباب اختلافهم في الصلاة على الغائب الذي مات في بلدٍ آخر. حكى ابن رشد عن أكثر العلماء أنه لا يصلي عليه إلا من حضره، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايته، وقال بالجواز الشافعي وأحمد في رواية. انظر في هذه المسألة مغ ح2 ص 391. بداية ج 1 ص320، مج ج 5 ص200.
[2] كانت في الأصل هكذا [و] فجعلتها فاء لأنها أولى بالسياق.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست