responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 251
أبواب الصلاة على الميت (1)
باب فيمن يقدم للصلاة على الميت
مسألة (427) أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (يعني إمام المسلمين) على ولي الميت وهو قول علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي القديم واختيار ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الشافعي في الجديد والضحاك وأبو يوسف: الولي مقدم على الوالي [2].
مج 5 ص 176، مغ ج [2] ص 367، بداية ج [1] ص 319.

باب في الميت يوصي أن يصلي عليه غير الأولياء
مسألة (428) أكثر الفقهاء على أن الميت لو أوصى أن يصلِّي عليه غير الأولياء فإن وصيته لا تنفذ.
وبه قال الشافعي وسائر الفقهاء خلا من سنذكرهم.
وقال أحمد بن حنبل: الوصي أولى بالصلاة من جميع الأولياء، وبه قال ابن سيرين، وحكى هذا عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم.
الحاوي ج 3 ص 47.

باب في السلام في صلاة الميت هل هو تسليمة أو تسليمتان؟
مسألة (429) أكثر العلماء على اجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وواثلة ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.

[1] حكى ابن رشد الإجماع على رفع اليدين في التكبير في الجنازة (يعني تكبيرة الإحرام)، وهذا الإجماع في مشروعيته لا في وجوبه. قال -رحمه الله-: واختلفوا في سائر التكبير. بداية ج 1 ص 308.
[2] قال ابن المنذر: وقَدَّمَ الحسينُ بن عليًّ - رضي الله عنهما - سعيدَ بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن عليٍّ - رضي الله عنهما - وقال: لولا أنها سنَّةٌ ما تَقَدَّمْتَ (يخاطب سعيد بن العاص) قال ابن المنذر: وبه أقول: نقله ابن رشد. بداية ج 1 ص 319، وانظر. الحاوي ج 3 ص 45.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست