responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 171
باب في التكبير عند النهوض من التشهد الأول
مسألة (246) جماهير العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد أن ينهض من فراغه من التشهد الأول إلى قيام الركعة الثالثة أن يبدأ التكبير من حين شروعه في القيام للركعة الثالثة ولا ينتظر حتى ينتصب قائمًا، وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين.
وقال مالك في الرواية الثانية: لا يكبِّر حتى ينتصب قائمًا.
مج ج 3 ص 406.

باب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير. هل تجب؟
مسألة (247) أكثر العلماء على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل الكوفة وسائر أهل الرأي وأحمد في إحدى الروايتين. قال ابن المنذر: هو قول جُلِّ أهل العلم إلا الشافعي.
وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
وقال الشافعي: هي فرض حكمها حكم سائر الأركان، وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم، ورُوي هذا عن الشعبي وبه قال أحمد في الرواية الثانية عنه.
قلت: وقد اعتبرها الموفق في المغني الصحيح في المذهب. وحُكِيَ هذا القولُ عن محمَّد بن كعب القرظي. حكاه الماورديُّ عنه [1].
مج ج 3 ص 413، مغ ج [1] ص 580، الحاوي ج 2 ص 137.

[1] قال الموفق -رحمه الله-: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله (أحمد بن حنبل): إن ابن راهويه (إسحاق) يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد بطلت صلاته، قال: (يعني أحمد): ما أجترئ أن أقول هذا. وقال (يعني أحمد) في موضع: هذا شذوذ. انظر مغ ج 1 ص 579 قلت: وأغرب ابن رشد -رحمه الله- فحكى عن الشافعي أنه يقول بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها عنده التسليم من الصلاة. قلت: وليس الأمر كذلك. انظر الحاوي ج 2 ص 23، 137. وانظر بداية ج 1 ص 171.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست