نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 157
وابن عون والأوزاعي ومالك والشافعي وعبد الله بن المبارك وأحمد وأسحاق وأبو ثور وسفيان الثوري وداود. حكاه عن جل هؤلاء ابن المنذر -رحمه الله- ونقله عنه النووي.
وقال أبو حنيفة في أشهر الروايات عنه إنها واجبة وليست فرضًا ولا شرط لصحة الصلاة ويجزئ عنها غيرها من القراءة، وفي رواية أنها تستحب ولا تجب.
قلت: المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناسي وأن من تركها نسيانًا أو سهوًا سجد للسهو عنها وجوبًا، وتمت صلاته إذا كان قرأ شيئًا من القرآن غيرها [1].
مج ج [3] ص 261.
باب في تسمية فاتحة الكتاب "بأم الكتاب"
مسألة (221) أكثر العلماء على جواز أن تُسمَّى الفاتحة بـ "أم الكتاب". ومنع ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين.
مج ج [3] ص 265.
باب في قراءة البسملة في أول الفاتحة (2)
مسألة (222) أكثر أهل العلم على أنه يشرع للمصلي أن يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة، وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تشرع، وبه يقول الأوزاعي -رحمه الله- تعالى [3].
مغ ج [1] ص 520. [1] انظر في هذه المسألة. بداية ج 1 ص 166. قلت: وهذه المسألة كذلك في صلاة الإِمام والمنفرد، وأما صلاة المُأتمِّ فخلاف مختلف.
(2) هذه المسألة في مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة يعني هل تُقرأ؟ أم أنها لا تُقرأ أصلًا؟ وأما المسألة التي بعدها فهي حكم الإسرار والجهر لمن قال بمشروعية البسملة في أول الفاتحة. [3] مذهب مالك أنه لا يقرأ البسملة في الفريضة لا سرًا في نفسه ولا جهرًا. قال مالك: وهي السنَّةُ وعليها أدركت الناس. قلت: والإمام وغيره في ذلك سواء عند مالك، وأما النافلة: فالأمر في ذلك واسع عنده إن شاء فعل وإن شاء ترك. انظر المدونة ج 1 ص 68، بداية ج 1 ص 164 قلت: وأما النقل عن أبي حنيفة من أنه لا تشرع عنده البسملة مطلقًا؛ فهو خطأ والصحيح أنها مشروعة عنده -رحمه الله- في الفاتحة فقط لكنها لا تُقرأ جهرًا كما سيأتي، وأما في أول كل سورة فلا؛ لأنها ليست آية عنده من كل سورة من سور القرآن ما خلا الفاتحة وسورة النمل. انظر بداية ج 1 ص 164.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم جلد : 1 صفحه : 157